كتبت: منه الخولي
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية” الفيس بوك” حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل.
وبينت أن العمل بأنشطة مستحضرات التجميل،الأمر باتخاذ الزينة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾يشمل كل ما يتزين به الإنسانُ إلا ما هو منهي عنه شرعًا، أو كان فيه إسراف أو مخيلة، وقد جُبلت النساء على حبِّ التزين، بل هن مأمورات بفعل ذلك شرعًا للزوج على جهة الإطلاق والعموم، وإذا ما شُرِع للنساء ذلك، فإنه يُشرع العمل فيما يستعملنه لذلك؛ لما تقرر في قواعد الشرع أنَّ “الإَذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ”، وأنَّ “لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ”.
The short URL of the present article is: https://kayan-misr.com/6et7