كتبت: منه الخولي
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال: هل يجب عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟
أجاب مركز الأزهر بأن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه]
وتابع: ومن المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97]
مسترشداً بما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي]
وأضاف: هذا وقد اختلف الفقهاء في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، بينما يرى الشافعية أنه واجب على التراخي، غير أن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد]
كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه كقَصْر الحج على أهل بلاد الحرمين لخوف انتشار وباءٍ؛ فعليه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.