كتبت: آية محمد
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلغاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، نظرا لعدم صدور قرارات من رئيس الوزراء بإعادة إنشائها، مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم
الصناعه و تشجيعها.
واستعرضت المحكمة، في حكمها، التطو التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
وأضافت المحكمة أنه أعقب ذلك صدور قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بها.
وأشارت المحكمة إلى أنه وإذ لم تصدر أي قرارات من رئيس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال يصبح غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، مما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.