كتب\ محمد أبو المجد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن إلغاء غرفة صناعة الاعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.
ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أية قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال يضحى غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، مما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.
جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .